السيد تقي الطباطبائي القمي

148

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

يقصد بالبيع الغاية المحرمة أو يعلم أن المشتري يستفيد من المبيع الفائدة المحرمة . الفرع الرابع انه يجوز البيع في جميع الأقسام المذكورة من حيث التكليف فلاحظ نعم يمكن صدق عنوان التجري في بعض الفروض وقلنا إن المتجري يستحق العقاب . « قوله قدس سره : وإلا لزم التسلسل . . . » بتقريب انه لو صدق الإعانة على الإثم وحرم يلزم ان يكون فعل البائع حراما والبائع من هذا البائع أيضا يصدق على بيعه عنوان الإعانة وهكذا وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ « قوله : فافهم » لعل امره بالفهم إشارة إلى أنه يصدق العنوان على البائع الأخير ولا يصدق على من قبله ولعله إشارة إلى دقة المطلب وحيث إن الإعانة على الاثم لم يثبت كونها حراما لا وجه للتطويل . « قوله قدس سره : في هذا الزمان . . . » لا يبعد ان يكون المراد ان اخذ العصا لضرب مظلوم يصدق عليه انه لا نفع له سوى النفع الحرام فان ذلك الزمان له خصوصية فيصدق هذا العنوان عرفا . « قوله قدس سره : وانما الثابت من النقل والعقل . . . » لا سبيل للعقل إلى استنباط الأحكام الشرعية واستنباط الاحكام منحصر في أدلتها فلاحظ وتأمل .